محمد جواد مغنية
546
الفقه على مذاهب الخمسة
1 - ان يجتمع الذكور والإناث ، ولم يوجد معهم أحد من ذوي لفروض والعصبات ، أي لا أب ولا أم ولا بنت ولا جدة ولا ابن ولا ابن ابن ، وعندها يحوزون المال بأجمعه ، ويقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين . 2 - أن يكونوا ذكورا فقط ، أو ذكورا وإناثا ، ومعهم أخ أو أخت لأم فيأخذ ولد الأم السدس ، والباقي لولد الأبوين ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإذا كان ولد الأم اثنين فأكثر فلهم الثلث ذكورا أو إناثا ، والباقي لولد الأبوين . 3 - أن يكون للميت أخت واحد لأبوين ، فلها النصف فرضا ، وان كان له أختان فأكثر فلهن الثلثان بالفرض ، وإذا لم يوجد مع الأخت والأخوات لأبوين بنت ولا أحد من الاخوة والأخوات لأم ، ولا الأجداد الصحيحين والجدات الصحيحات « 1 » رد الباقي على الأخت والأخوات عند الإمامية . وقال الأربعة : يعطى الباقي للعصبة ، وهم العم لأبوين ، فإن لم يكن فالعم لأب ، فإن لم يكن فابن العم لأبوين ، فإن لم يكن فابن العم لأب ، فإن لم يكن رد الباقي على الأخت أو الأخوات عند الحنفية والحنابلة فالرد انما يكون على ذوي الفروض فقط ، وشرطه عدم وجود العصبات ، اما عند الشافعية والمالكية فيعطى الباقي لبيت المال . وبالاختصار ان حال الأخوات لأب وأم كحال البنات للصلب ، للواحدة النصف ، وللاثنتين فصاعدا الثلثان ، وان اجتمعن مع الاخوة لأبوين اقتسموا للذكر مثل حظ الأنثيين .
--> « 1 » الجد الصحيح في عرف فقهاء السنة هو الذي لم تدخل في نسبته إلى الميت أنثى ، كأب الأب ، والجدة الصحيحة هي التي لم تنتسب إلى الميت بواسطة جد فاسد ، كأم الأم ، فإن توسط جد فاسد كأم أب الأم تكون الجدة فاسدة .